فهرس الكتاب
وان وقفه على الفقراء عما عليه فانه يكون على الخلاف في المخاطب نفسه اه كب ومن تلزمه نفقته والهاشميون لان الرقبة قد أسقطت بقيمتها وقت الوقف اه حثيث قرز (1) ما لم يقل على فرائض الله قرز (2) حرا أو عبدا ويكون لسيده قبل عتقه أو ذمي قرز (3) حيث قال على فرائض الله قال ص بالله ولا على بعض دون بعض ولا خلاف الميراث ولا إذا أخرج أولاد البنات وتردد لو أخرج الزوجة قال لان ذلك ينافي القربة فقيل له هل تنقض وقف الهادي فقال نحن نهاب ذلك لعظم جلاله كما نهاب اثبات ما قام الدليل بخلافه ولكن تقول أليس من مذهبك اشتراط القربة فلا بد أن تقول نعم فتقول نقضت كلامك بحكمك وأنت العدل المرضي اه تعليق الفقيه س جواب سؤال ورد إلى الامام شرف الدين والى ض محمد راوع في شأن الوقف الذي يخرج منه أولاد البنات ويجعل لهن زيارة وعيادة وغيرها الكفاية من الغلة المعنى من مضمون السؤال لا يمنع الصحة ولا يرفع القربة ولا يقتضي مخالفة ما ذكره الواقف اه املاء ص بالله قرز يعني قول الهادي عليه السلام ليس المراد في الضيعة فانه سوى بين الذكر والانثى وانما المراد جواز الوقف على أولاد الصلب أو بعضهم دون أولاد البنات فأما وقفه فانه سوى فيه بين الذكور والاناث من أولاده ذكره في حاشية في أصول الاحكام (4) هذا وهذا وهذا (5) فرع من ومن قال على ابني أو على ابن زيد فالاقرب أنه لا يقتضي العموم فان كان له أكثر من واحد عينه لاحدهم اه ن معنى فان مات ولم يعين فالتعيين إلى الورثة اه ح أثمار حيث لا وصي قرز وإلا اقتسموه اه من خط حثيث قرز (6) له بعد ذلك ولو كان حملا عند الوقف بل ولو كان موجودا حيث خص غيره اه ح لي قرز (7) بالسبب والنسب قرز (8) إلا أن يشاركوه في الارث فبحسبه اه ح لي (9) ولو كان بعض أولاده حملا عند الوقف هل يدخل حين يوقف له شئ فيه وجهان أحدهما نعم كالميراث من يوم العلوق إذا كان قبل ظهور الغلة اه أو ثبت نسبة