فهرس الكتاب
بدعوة اه ح لي قرز (10) الا أن يموت بعد ظهور الغلة ولم يدرك فلورثته ويبقى للصلاح بالاجرة للبطن الثاني ويقضى منه
[ أنه يكون لورثته على قول يحيى (عليلم) قال مولانا (عليلم) والاقرب عندي ما ذكره المذاكرون وقد أجمل في الازهار هذا الحكم ولم يذكر بنفي ولا إثبات فإذا مات الآخر من الاولاد في الصورة الاخيرة قيل (ع) ذكر السيد (ح) والفقيه (ح) أن جميعه يكون لورثة الآخر لانه قد حاز المنافع كلها فإذا مات ورثت عنه إلا أن يكون ثم عرف يقضي (1) أنه إذا مات الآخر منهم عاد لورثتهم فأما لو ماتوا جميعا ولم يعلم المتأخر منهم فلا يبعد أن يكون لورثتهم جميعا وقيل (س) في التذكرة أنه إذا مات الآخر انعطف على ورثتهم (2) جميعا قال مولانا (عليلم) وهو قريب عندي (و) أما إذا ذكر الاولاد (مثنى فصاعدا(3) إما (بالفاء أو ثم) نحو وقفت على أولادي فأولادهم (4) أو ثم أولادهم وسكت أو زاد فقال فأولاده أولادهم فإن الوقف في الصورتين جميعا يكون (لهم ما تناسلوا(5) والوقف في هاتين الصورتين اللتين جاء فيهما بالفاء أو ثم يكون للبطن الاعلى من أولاده (ولا يدخل) فيه أحد من البطن (الاسفل(6) حتى ينقرض) البطن (الاعلى) فإذا انقرض انتقل إلى البطن الاسفل الذي يليه ثم يصير بالنظر إلى من بعده كالبطن الاعلى ثم كذلك ما تناسلوا ويستوي الغني والفقير والذكر والانثى ومن مات فنصيبه لمن في درجته ولا يورث فمهما بقي من البطن الاعلى واحد لم يستحق الاسفل شيئا (إلا لامر يدخله) مع الاعلى في الوقف نحو أن يأتي الواقف بلفظ ]