الصفحة 3008 من 4151

المستثنى مع الاعلى ويكون دخوله بالوقف لا بغيره فتثبت له احكامه اه‍ ح فتح قرز (1) ومع وحتى وعلى (2) فرع وحيث يقف على أولاده أولادهم أو ثم أولادهم دخل في ذلك أولاد البنات كأولاد البنين خلاف ح فان قال على أولادي لصلبي وأولادهم أو ثم أولادهم فقال ص بالله كذا أيضا وقال الامير علي لايدخل أولاد البنات ونحو هذا وهو يستقيم إذا جرى به العرف اه‍ ن مسألة وإذا وقف على نسله أو ذريته أو عقبه دخل فيه أولاد البنات والبنين ما تناسلوا الا أن يقول الاقرب فالاقرب أو على فرائض الله اقتضى الترتيب فيهم وان وقف على من ينتسب إليه لم يدخل فيه أولاد البنات إذ لا ينسبون إليه بل إلى آبائهم اه‍ ن ويكون وقف جنس يدخل فيه من يولد ويخرج من يموت ولا شئ لغيرهم كالاعمام والزوجات والله أعلم اه‍ من افادة سيدنا حسن رحمه الله تعالى الا لمخرج كان يقول على أولادي وأولادهم الا الفساق ونحو ذلك فيخرجون كما في المدخل كما مر اه‍ ح فتح (3) وكذا وقف الجنس كما تقدم اه‍ ح وكذا إذا قال على نفسه من غير ذكر الوارث حجة م بالله قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وفي آية أخرى وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا فلم يقتض الترتيب (4) كما في آية الوضوء وفيه نظر اه‍ ن إذ ترتيب الوضوء مأخوذ من السنة اه‍ شرح فتح عندم بالله لا بالواو وما ذكره م بالله هو قول أكثر الفقهاء واللغة اه‍ زهور (5) مسألة من وقف على نفسه ثم على أولاده فهل ذكر النفس بمنزلة بطن فيكون قد ذكر بطنين فينتقل هذا بالوقف لا بالارث أو ليس ببطن فينتقل بالارث قيل كلا الوجهين حسن قلت والاظهر للمذهب الاخير اه‍ مقصد حسن (6) أو نحوه فرع وحيث ينتقل بعد الميت بالوقف إذا كان في الارض زرع أو ثمر فان مات بعد ادراكه ملكه ويورث عنه وان مات قبل ادراكه فهو لمن بعده ذكره أبو مضر وقيل ف بل قد استحقه الميت بظهوره في حياته وتجب أجرة بقائه إلى ادراكه على ورثته من مالهم والمراد بالزرع حيث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت