فهرس الكتاب
بذره من غلة الوقف أو استقرضه المتولي فأما إذا كان من الذي زرعه لا على وجه القرض فالزرع له وعليه أجرة بقائه لمن انتقلت المنافع إليه اه ن فهو كالمستثني من غلة بذر الوقف فتأمل اه ع ضابطه ما كان مفردا صار بالارث وما كان مثنى صار بالوقف قرز (7) وكذا على أولادي وأطلق فيدخل من يولد ويخرج من يموت
[ إلى ورثته بالارث لا بالوقف فحيث يصير إلى البطن الثاني بالوقف يثبت له حكمان أحدهما قوله (فعلى الرؤوس(1) أي يكون بينهم الذكر والانثى على سواء (و) الحكم الثاني أنه (يبطل تأخير الاول(2) ونحوه) من نذر (3 (ووصية وقسمة ولا تقضى منه ديونه(لا) إذا صار إلى البطن الثاني (بالارث فبحسبه(4) أي لا يكون على الرؤوس بل بحسب الميراث (ولا يبطل(5) ما فعل الاول (6) من نذر ووصية وإجارة وقسمة ويقضي ديونه منه (7) (و) من قال وقفت هذا على قرابتي أو على أقاربي أو ذوي قرابتي صح ذلك وكان لفظ (القرابة والاقارب لمن ولده جدا أبويه(8) ما تناسلوا) ويستوي الاقرب منهم والابعد وقال (م) بالله ]