فهرس الكتاب
ولا يستحق أحد شيئا من ماله الا أولاده فهم يدخلون قبل موته (1) قال في الهداية الا لمانع مثل أن يقول وقفت على أولادي وأولادهم على فرائض الله فحسب الارث اه هداية مسألة إذا اختلف الورثة هل على الرؤوس أم على الميراث أم على الترتيب في البطون أم على التشريك ولا بينة تحالفوا واستووا إذ لا مزية قلنا الاقرب أن القول قول المدعي التوريث لان الظاهر معه اه بحر ومن قال وقفت على أولادي على فرائض الله لم تدخل الام ولا الجدة ولا الزوجة (2) حيث المؤجر الموقوف عليه لا الولي فلا يبطل قيل ولو انتقل بالوقف (3) ويعني بالنذر والوصية بالمنافع قرز (4) فرع وإذا أذن الموقوف عليه للعبد الموقوف بايجاب صوم كل خميس مثلا ثم مات كان لمن بعده منع العبد ان انتقل إليه بالوقف لا ان انتقل إليه بالارث أو كان الذي أذن هو الواقف قبل الوقف والوجه ظاهر اه معيار (5) وكذا لو قال على اولادي ولم يسم ولا أشار إليهم فانه يصير إلى البطن الثاني بالارث اه أم (فمن مات) منهم لم تقض منه ديونه حتى يموت الآخر وتقضي ديونه من حصته على قول الفقيه س أنه ينعطف على الورثة فتقضي مما حدث من الغلات بعد موت الآخر وكذا يبطل تأجيره بموته وكذا من نذر من الاولاد أو أوصى لا ينفذ حتى يموت الآخر ومتى مات انعطف الارث لورثة كل واحد فيعود الايصاء والنذر لمن هو موصى له أو منذور عليه وأما التأجير فلا يعود لانه لا يصح على وقت مستقبل ولان الاجارة تنفسخ بالاعذار اه عامر قرز (6) في منافعه اه ن ولو أدى إلى الاستغراق للمنافع على البطن الثاني مؤبدا كأن ينذر بها للغير أو يجعلها مهرا اه ح لي (7) يعني من الغلة ولو كانت الغلة مستقبلة اه ن من الاجارة لان حكمه حكم الملك يبقى للميت فيه حق كما يبقى للميت في تركته (8) لا هما في أنفسهما اه ح فتح قرز فان لم ينحصروا حال الصرف ففي الجنس فان انكشف انحصارهم ولم يقصر في البحث لم يلزمه شئ اه نجري قرز ويدخل في ذلك