فهرس الكتاب
(1) فان اقتصر على الاقرب فقط كان للاقرب ويورث عنه كما لو وقف على أولاده مفردا اه فتح قرز (2) قيل والابن والاب على السواء والعم والخال كذلك قرز (3) صوابه درجا (4) ويدخل الاب الثالث ومن بعد الاب الثالث يكون كوقف انقطع مصرفه اه زهور ومثله عن حثيث في هذه المسألة وفي الاولى لانه المفهوم من لفظ الحديث اه ح فتح وظاهر الاز خلافه في قوله لمن ولده جدا أبويه فلا يدخل قرز (5) هذا يحتاج إلى النظر لانهم ان اعتبروا أقرب الدرج فلا وجه لتقديم من ينتسب بنسبين وان اعتبروا القرب في النسب فلا وجه لكون البنت أولى من ابن الابن وان اعتبروهما معا فلا وجه للتسوية بين العم والعمة ونحو ذلك فينظر وقول علي خليل واعتباره يؤيد اعتبار الدرج قرز (6) قوي لقوت نسبه من الواقف ولا عبرة بالارث اه ان (7) والمذهب التسوية بينهما قرز (8) والاخ لاب مع الاخ لام ونحوهما على سواء وكذلك أب الاب وأب الام والعم والخال ونحوهما اه ح أثمار قرز (9) بل أربعة الا أن يريد بالخامسة هو الواقف استقام كما يفهمه تفسيره عليلم (10) من غير نظر إلى الواقف لانه الرابع درج (11) أي العم اه (12) وصححه في البحر وهو ظاهر الاز قبل تفسير شارحه (13) وهم سواء يعني فيكون الابن والاب سواء وابن الابن والجد سواء قرز (14) أحدهما ان المفهوم من لفظ القرب ما ذكره الثاني أنه أقرب إلى الموضوع لاهل المذهب اه غيث لان عبارتهم أقرب درجا اه غيث (15) فان لم يوجد فيهم كان كوقف انقطع مصرفه فرع وإذا وقف على أورع الناس اعتبر أورع أهل بلد ذكره في الكافي قيل ف انه يعتبر الاورع بمن يعرفه الواقف والمتولي بعده من الناس