الصفحة 3013 من 4151

[ لان الانسان قد يعتاد كثرة الصلاة والصوم ولا يتورع عن بعض القبائح فإن استووا في الورع اشتركوا فلو كان أحدهم أكثر تركا للشبهة أو لما كره فعله فهو أولى والورع الشرعي هو الاتيان بالواجبات واجتناب المقبحات وقد قيل (ى) في تفسيره هو الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس مع كل طرفة قال مولانا (عليلم) وهذا فيه نظر لان محاسبة النفس مع كل طرفة في حكم المتعذر (1) (و) الوقف على (الوارث لذي الارث فقط) سواء ورثه بالنسب أو بالسبب (ويتبع) الارث (2) (في التحصيص(3) بينهم على حسب الميراث لا على الرؤوس (و) لو قال وقفت على (هذا الفلاني) نحو أن يقول على هذا العلوي فإذا هو تميمي أو على هذا الفاطمي فإذا هو أموي فإنه يكون مستحقا (للمشار إليه(4) وإن انكشف أنه غير المسمى) فيكون للتميمي لا للعلوي وللاموي لا للفاطمي لان الاشارة أقوى من التسمية (فصل) في حكم الوقف إذا انقطع مصرفه (و) حكمه أن (يعود للواقف(5) أو وارثه (6) إما (بزوال مصرفه(7) و) زوال (وارثه(8) بأن يكون آدميا فيموت ولا وارث له ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت