فهرس الكتاب
كان في علم الله أن أولادي يكونون صالحين أو نحو ذلك أو لا يحتاجون إلى بيعه أو أنا أو قال فان لم يكونوا كذلك فعلى الفقراء أصح ذلك ذكره الذويد (1) يسع نطقها بالوقف قرز (2) وعند بعض المتقدمين أنها للتأكيد فتصح بكل حال (3) أي الرجوع عن الوقف (4) وأما لو قال إن لم يشأ الله لم يصح مطلقا قرز (5) في الصورتين معا وهي إن شاء الله أو الا أن يشاء الله قرز (6) وإذا قال وقفت هذه الارض عن حق وعليه حقوق كثيرة ولم يعين أيها كانت على السواء تقسط وان عين ولم ينو أحدها لم يكن عن حق اه كب وهل يصح أن يقف الحيوان ويستثني غلته لما شاء سل قيل يصح كالارض اه مفتي ينظر هل يصح وقف الامة ويستثنى ولدها أو يقفها ويستثني وطؤها يحقق لا يصح فيهما قرز وسيأتي على قوله ورقبة الوقف النافذ وفروعه فأبحثه (7) هذا إذا كانت المدة معلومة والا لم يصح الوقف اه بحر والمختار في الصحة ولو كانت المدة مجهولة قرز (8) ألا عن كفارة فانه لا يصح عنها كما ذكره في الحفيظ وغيره وهو ظاهر قولهم أن الوقف عنها لا يسقط منها شئ في الحال وقرره المؤلف اه ح فتح ولا الهبة ولا النذر والا الصدقة ذكره في الحفيظ يعني حيث وقف العين عن ذلك وأما حيث وقف الرقبة واستثنى الغلة عن الكفارة والنذر فتصح اه ع لي ولعل الوجه أن المصالح ليس من مصرفها وقد جعل الوقف عن الحق كالصرف من الحق في مصلحة ولهذا اشترط في صحته شروط الصرف في المصلحة اه ح لي لفظا (9) وإذا وقف شيئا على مسجد أو نحوه ثم استثنى غلته لنفسه فانها تكون ملكا له لكن إذا مات هل يرجع للمسجد أو تورث عنه سل الاقرب أنها تورث قرز الا أن يقول أو ينوي مدة حياته فانها ترجع بعد موته للمسجد أو على من وقفه عليه اه ان (10) يعني حيث كان الاستثناء مدة معلومة والا كان كما لو وقف ما منافعه للغير اه بحر وفي ح الفتح ما يفهم الفرق حيث قال وليس مثل وقف ما منافعه للغير لان الوقف وقع هنا وهي تابعة