فهرس الكتاب
والغلة باقية وانما خرجت الغلة بالاستثناء لمصرف آخر بخلاف ما تقدم فالغلة مخرجة من قبل اه وابل يقال هذا فرق غير نافع لان الكل مسلوب المنافع
[ الوقف والاستثناء وعن الامام أحمد بن الحسين ومحمد بن المطهر وعلي بن محمد (1) أن الوقف عن الحق لا يصح مطلقا ومذهب (م) بالله أنه يصح وقف الرقبة عن المظالم قولا واحدا ولا يصح عن الزكاة قولا واحدا قال مولانا (عليلم) وإلى خلاف هذا القول أشرنا بقولنا ولو عن أي حق فإن قلت كيف يصح وقف رقبة الارض ونحوها عن الحق عند الهادي (عليلم) ومن أصله أن اخراج القيمة لا يجوز إلا مع عدم العين والجنس قيل (ع) إن هذا يشبه ما لو اشترى بواجبه (2) شيئا مما يحتاج إليه المسجد للعمارة من حجارة ونحوها والمسألة مبنية على أنه (3) لم يوجد أحد من الفقراء على ما تقدم أنه لا يصرف إلى المصالح إلا إذا عدم الفقراء (4) قيل (ع) فائدة الوقف أنه لو أتلفه متلف ضمن قيمته للفقراء (5) وقد ينظر لان فيه تراخيا عن اخراج الواجب مع التمكن قيل (ف) لكن يقال إذا برئت ذمته (6) في الحال فلا تراخ واعلم أنه لا قيمة للارض (7) إذا كانت مسلوبة المنافع إلا التافه الحقيرة (وإلا) يستثنى الغلة (تبعت الرقبة) أي تصرف إلى من الرقبة موقوفة عليه (قيل) ح (لا تسقط) الغلة (8) (ما اسقطت) الرقبة من الحق حيث كانت موقوفة عن حق وصرفت الغلة إلى الفقراء تبعا لصرف الرقبة لانه لم يجعلها عن حق بل جعل الرقبة فقط وإنما وجب صرف الغلة في مصرف الرقبه لان الرقبة قد خرجت عن ملكه فكذا الغلة ذكر معنى ذلك الفقيه (ح) (9) قال ]