الصفحة 3021 من 4151

[ مولانا (عليلم) (1) وكلام الفقيه (ح) فيه ضعف لان الفقراء إذا تعينت لهم الرقبة عن الحق تعينت الغلة عن ذلك الحق وإلا لزم إذا وقف أرضا على مسجد أن تصرف غلتها بعد ذلك بمدة إلى نفسه وأولاده ولعل الفقيه (ح) لا يرتكب ذلك وإن كان ظاهر كلامه يقضي بذلك وقد أشرنا إلى ضعف كلام الفقيه (ح) بقولنا قيل (و) إذا تبعت الغلة الرقبة في المصرف جاز (له) أي للواقف (بعد أن يعين مصرفها(2) إلى جهة أخرى ولو بعد حين (فصل) فيما يصير به الوقف وقفا (3) من الافعال وإن لم يقترن به لفظ وذكر شروط المسجد وحكمه إذا خرب (4) أو ذهب قراره أما الطرف الاول فقد ذكره (عليلم) بقوله (ومن فعل في شئ ما ظاهره التسبيل) أي لا يفعل ذلك الفعل إلا من قصده التسبيل (خرج) بذلك (عن ملكه(5) كنصب جسر (6 ) ) لتمضي عليه المارة (و) كذا (تعليق باب في مسجد(7) فمن نصب جسرا أو قنطرة للمرور أو علق بابا على مسجد أو عمره بجذع أو علق فيه سلسلة لقناديله أو حبلا ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت