فهرس الكتاب
مسقطة لشئ من الحقوق من بعد ويصح صرفها فيما شاء من الفقراء أو المصالح ولو غنيا وعلويا ولو كان الوقف عن حق يحرم على بني هاشم إذ ليس ذلك بزكاة حينئذ كما تقدم هذا هو المراد في الاثمار والاز اه لفظا وان جعل الرقبة والغلة عما عليه لم تسقط الرقبة شيئا عنه الا بقدر قيمتها مسلوبة المنافع ثم الغلات من بعد كلما أخرج منها شيئا إلى مستحقها أسقط عنه بقدره وما لم يخرج منها إلى مستحقه لم تسقط عنه شيأ ولا يحتاج إلى نية عند اخراجها بل بنية الوقف كافية اه ن قرز لكن ظاهر الاز الا ما عن حق فيؤجرها منه ثم يقبض الاجرة ويرد بنيته يقتضي اشتراط النية فينظر كلام الاز حيث استثنى الغلة عن الحق وأما هنا فقد وقفها عن الحق فتأمل وقد ذكر معناه في ح الفتح ثم يقال بعد ما يسقط جميع ما عليه من الواجب هل تعود للواقف ووارثه قال سيدنا حسن لعله كذلك لان ذلك يشبه زوال الوقف في المؤقت كأنه وقته تمام الواجب (1) ولعل مولانا عليلم بنى على أن الغلة قد صارت عن حق واجب اه أم لانه سيأتي أن للواقف نقل المصرف فيما هو عن حق فلو لم يجعل عن حق بل تبعت الرقبة لم يجز النقل بعد وفي عبارة الكتاب نقل المصرف فيما هو عن حق فلو لم يجعل عن حق بل تبعت الرقبة لم يجز النقل بعد وفي عبارة الكتاب تسامح بل له نقل الغلة إلى حيث أراد ولو إلى نفسه أو ولده أو غني كما قرره في الوابل (2) من مصرف ذلك الحق فقط على قول الامام فقط (3) ان نواه والا كان للمسجد صوابه الملك وقيل باسم ما يؤل إليه كقوله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل قتيلا فله سلبه (4) ووجهه انه لم يذكر الخراب في هذا الفصل (5) وصار وقفا قرز ومثل هذا قلائد الهدي وجلاله وإذا نوى الوقف كان وقفا اه ن معنى إذ مقارنة النية للفعل مؤثرة كما لو قارنت القول قرز (6) مع النية والا خرج عن ملكه في الظاهر فقط قرز قال في الصحاح والضياء الجسر والقنطرة لشئ واحد ويقال الدنيا قنطرة فاعبروها ولا