فهرس الكتاب
[ قال (عليلم) أما إذا أراد إعادته من ماله فلا اشكال أنه لا يحتاج إلى ولاية (1) كما لو أراد أن يحدث مسجدا وأما إذا أراد إعادته (2) من مال المسجد فالاقرب أنه يحتاج إلى الولاية مع وجود ذي الولاية (3) (ولو) كان المعاد (دون الاول) قدرا وصفة (4) جاز ذلك إذا لم يتمكن من مثل الاول ولو اقتصر على بعض العرصة قال (عليلم) أما إذا طلب اعادته من ماله فله ذلك وأن يقتصر على بعض المسجد ولو كان متمكنا من عمارة جميعه أعني من مال نفسه أللهم إلا أن يكون للمسجد مال (5) يمكن اعادته كاملا منه لم يجز لهذا أن يقتصر على البعض (6) إذا كان يحتاج في تكميله إلى هدم العمارة (7) الاولى أو إلى أن يتساهل في عمارة بقية العرصة (و) يجوز لكل من آحاد الناس (نقضه(8) للتوسيع (9) بشرطين (10) أحدهما أن يكون ذلك (مع الحاجة) إلى التوسعة (11) أو يكون مهجورا ويظن أنه إذا زيد فيه قصده الناس ورغبوا فيه (و) الثاني أن يهدم مع (ظن إمكان الاعادة(12) من ماله أو مال المسجد وسواء كان له ولاية أم لا (13) (ولا إثم) على الهادم (ولا ضمان إن عجز) عن الاعادة (14) بعد غلبة الظن أنه يقدر عليها (ويشرك اللحيق(15) بالمسجد (في المنافع(16) المستحقة لعرصته القديمة ]