فهرس الكتاب
العمارة فقد وقعت ويكون له رفعها وأما إذا كانت بالآلات الاولى فقال السحولي يصح من الكافر ومثله عن الشامي والاولى انها قد خرجت عن ملكه ويكون ذلك ملكا لا من باب التسبيل ووضعها للمسجد من باب احداث المعبر (1) ما لم يكن فيها تهاون بأمر ذي الولاية اه أثمار (2) مسألة وإذا أبدل باب المسجد أو شيئا من أخشابه بأجود منه وبقي الاول لا حاجة فيه للمسجد جاز بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد قيل ح ولو كان وقفا اه ن وذلك لانه قد بطل المقصود به لانه لو لم يبطل لم يجز نقضه اه ان (3) في الميل وقيل في البريد وقيل ولو بعد قرز وهو ظاهر الشرح (4) ولو لما يسع واحد قرز (5) أو يبذل له الغير مالا قرز (6) فان فعل لزمه ما لحق من الغرامة لهدمه للاعادة قرز (7) ويحتاج الهدم إلى مؤنة من مال المسجد قرز (8) بالشروط الخمسة المتقدمة في أول الكتاب طولا أو عرضا أو علوا أو مجموعها قرز (9) أو لصفة أعلا من الصفة الاولى (10) هذا إذا كان من مال المسجد فان كان من ماله فلا يشترط الشرطان بل ظن امكان الاعادة فقط اه ح فتح معنى وعامر وظاهر الاز لا فرق قرز (11) ولو واحد (12) وإذا مات بعد النقض وجب إتمامه أوصى أو لم يوص كالدين اه ح لي (13) إذا كان من ماله اه غيث ولفظ البيان ويتفقون إذا كان الانفاق من مال المسجد أنه لا يجوز الا بولاية اه ن (14) ويعيده أن تمكن اه كب فان كان قد عمر من مال المسجد أو غيره في حال فقر الهادم للاعادة ثم قدر بعد ذلك فلا غرامة اه ح لي لفظا قرز (15) فيكون حكمه في جواز ذلك حكم الاصل اه ح لي لفظا وقيل ليس كذلك بل إذا تلف الاصل بأن خدده السيل بطل صرف الاوقاف في اللحيق وعاد للواقف أو وارثه قرز (16) وكذا في بيع شئ من أصل الوقف إذا خشي فساد اللحيق اه ح لي لفظا وقيل