الصفحة 3033 من 4151

[ كالاوقاف الموقوفة عليه روى ذلك (ض ف) عن أبي (ط) (1) وروى أيضا عن الاستاذ أنه لا يصرف في اللحيق شئ من غلات المسجد المزيد فيه (و) يجوز (للمتولي كسب مستغل(2) للمسجد (بفاضل غلته(3) حيث فضل شئ من غلات أوقافه ولم يحتج إليها (ولو) كسب المستغل (بمؤنه منارة عمرت منها(4) أي من غلة المسجد جاز ذلك وهذا إذا لم يحتج المسجد (5) إلى عمارة بأجرها أو فراش أو غير ذلك فان احتاج فهو أقدم وان كانت مؤنتها من غير غلة المسجد لم يجز ذلك (6) لان المسجد لا يستحقها (ولا يصير) ما اكتسب المتولي للمسجد من غلته (وقفا) على المسجد ولو وقفه المتولي (7) بل ملكا للمسجد يجوز بيعه له للحاجة ذكره علي خليل وعن أبي (ط) أنه يصير وقفا بنفس الشراء وقال أبو مضر أنه يصير وقفا إن وقفه المتولي فان لم يقفه لم يصر وقفا (و) يجوز للمتولي (صرف ما قيل فيه) هذا (للمسجد(8) أو لمنافعه أو لعمارته فيما يزيد في إحيائه كالتدريس (9) يعني كالطعام المتدرسين فيه فيجوز الانفاق على من يقف فيه (10) ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت