فهرس الكتاب
إذا خرب اللحيق لم يعمر من عين الوقف بل من الغلات أو الملك حق المسجد وهو يفهم من قوله ويشرك اللحيق في المنافع مفهومه لا الاعيان قرز عبارة الفتح ويشتركان في المنافع وفائدته لو وقف على الآخر اشتركا فيه قرز (1) وقد أخذ لابي ط نقل المصالح من هذا من بعضها إلى بعض وقيل لا مأخذ لانه بناه على أن في الزيادة صلاحا للمسجد ففي صلاحها صلاح له اه ان (2) وكذا غير المستغل كالبندق إذا كان المسجد يخشى عليه من العدو على ماله فانه يجوز اه عامر قرز (3) ولعل الفاضل ما فضل على ما يكفيه إلى الغلة إذا كان الامام لا يحتاجها للجهاد وكان ذلك مع كفاية المتدرسين أيضا اه بحر وبستان معنى ولفظ البستان قال عليلم ويجوز صرف فضلات أموال المساجد في جهتين أحدهما الجهاد وللامام أخذها يستعين بها لان ذلك من مصالح الدين بل أعلاها وأولاها وثانيها العلماء والمتعلمين وأحياء التدريس لانها موضوعة للمصالح وأقوى المصالح هاتان الجهتان قال الامام المهدي عليلم هذا بناء على جواز نقل أموال المصالح إذا فضلت اه ان لفظا (4) بعد خرابها أو بطل نفعها وكذا لو لم تنهدم جاز هدمها لاصلاح المسجد إن احتيج إلى ذلك قرز (5) المراد بالحاجة لنحو التسقية والفرش لا الحاجة الذي يجوز بيع الوقف لها قرز (6) بل تحفظ المؤنة لاصلاح المنارة (7) الا أن يكون ذو ولاية عامة اه وابل والظاهر خلافه (8) أو نحوه المشهد والمنهل (9) مسألة ولو أن فاسقا أحيا في المسجد فأكل من ماله قال عليلم فلا يغرم ما أكل بل قد استحقه بالاحياء وان كان فاسقا اه من سؤالات النجري (10) ولا بد في الاحياء والاقامة من أن يكون في وقت ظاهر جرى العرف في أنه لا يسمى احياء الا به لانه الذي يريده الواقف ويقصده لا من دخل لصلاة الاوقات من جيران المسجد وغيرهم إذ لو وقع ذلك لاتسع المصرف وشق واغتلق باب المقصود اه ح فتح قرز