الصفحة 3035 من 4151

[ من عالم ومتعلم للذكر (1) والدعاء وكسب العلوم الدينية وكذلك يجوز الصرف في الفحم (2) والنفط (3) والحصر وكذلك البئر للماء وللخلاء على الاصح إذا كان نفعها أكثر من ضرها وكذلك له أن يشتري مصحفا للمسجد قال في الانتصار وكذا كتب الوعظ (4) قال مولانا (عليلم) وكذا كتب الهداية قيل (ع) وهذا حيث يكون العرف في العمارة يشتمل على جميع مصالح المسجد أو لا عرف لهم فإن كان العرف بالعمارة العمل المخصوص الذي يرجع إلى ذات المسجد من الاجر والحجارة فإنه لا يجوز أن يتعداه وقد أشار (عليلم) إلى ذلك بقوله (إلا ما قصره الواقف(5) على منفعة معينة (6) يعني إذا كان الواقف قاصدا بالوقف منفعة مخصوصة لم يجز أن يصرف في غيرها (7) وسواء نطق بذلك أو عرف (8) من قصده * تنبيه قال صلى الله عليه وآله بالله ما فضل عن طعم (9) المسجد جاز للعمارة (10) ولا يطعم إلا أهل الصلاح (11) إلا أن يجري عرف عمل به (12) وعن الفقيه محمد بن يحيى يجوز لضيف المسجد (13) أن يأكله في المسجد وخارجه ويطعمه (14) وعن الفقيه (ل) خلاف ذلك (و) يجوز لمتولي المسجد (فعل ما يدعو) الناس ويرغبهم (إليه) كالمنازل لاهل التدريس والمشاعل (15) وسترة لمنع البق في الصيف (و) يجوز له أيضا (تزيين محرابه) ذكره أبو (ط) وقال صلى الله عليه وآله بالله بل يجوز تزيين المسجد (16) وقال الامام يحيى وغيره (17) أنه لا يجوز ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت