[ ثم ذكر وجه ضعفهما في (شرحه(1) (و) من نجس حصير المسجد وأراد أن يتولى الغسل فإنه (لا) يجوز أن يتولاه إلا بولاية (2) من المتولي فإن لم يأذن لم يغسله إلا أن يتراخا المتولي وقيل (ع) بل لغير المتولي أن يطهر ما تنجس من المسجد لان ذلك فرض كفاية فلا يحتاج إلى اذن (فإن) غسل ما نجسه و (فعل) ذلك لا بولاية (3) (لم يسقطا) عنه أي أرش النقص وأجرة الغسل (4) لانهما قد تعلقا بذمته وفعله لا يسقطهما عن ذمته لانه كالمتبرع قال (عليلم) هذا الذي يقتضيه القياس (5) وقد ذكره بعض أصحابنا (فصل) في بيان من إليه ولاية الوقف (و) اعلم أن من وقف شيئا كانت (ولاية) ذلك (الوقف(6) إلى الواقف (7) وليس ]