(1) أما القياس على العارية فبعيد لان الثوب المستعار لم تبحه الضرورة فيشبه مسألة المسجد وانما استبيح بالاباحة فتشبيهه بالاضطرار إلى ثوب الغير أو طعامه أقوى واما الوجه الثاني وهو الزام الاجرة إذا اضطر إليه كما يلزم من اضطر إلى مال الغير فلا يلزم ذلك لان المسجد موضوع لمصالح المسلمين فكما أنه يجوز اجتماع المسلمين لمصلحة كذلك إذا خاف أحدهم ضررا من برد أو غيره فمن أبلغ المصالح حفظ نفسه فيه فلم تلزم الاجرة بخلاف مال الغير فليس كذلك اه غيث بلفظه (2) الا لمفسدة أو تهمة قرز كثوران فتنة اه غشم قرز فان كان المتولي غائبا وخشي تعدي النجاسة أو تلتبس قبل حضور المتولي وجب عليه غسله وتسقط عنه الاجرة ويلزمه أرش النقص قرز فان لم تكن نجاسة في مذهب المتولي لم يجب على المنجس اعلامه لعدم الفائدة بل يغسله ويلزمه أرش النقص والاجرة على المقرر تكون للمسجد وقيل مظلمة فولايتها إلى المنجس والعبرة بمذهب المتولي حينئذ وأهل جهته قرز والقياس أنها تسقط أجرة الغسل إذا قلنا يجب عليه إذ له ولاية في الغسل اه سيدنا علي رحمه الله تعالى قرز (3) فان فعل ذلك بولاية سقطت عنه الاجرة لا الضمان قرز (4) أما الارش فللمسجد وأما الاجرة فقيل مظلمة وقيل للمسجد ويكون المسجد أخص بها وقيل لا يختص بها (5) على حفر البئر في ملك الغير ثم طمها (6) فائدة لو جرى عرف أن الميت لا يقف الا ويكون تحت يده أولاده أو نحوهم والا لم يرض بخروجه عن ملكه كما في بعض البوادي يقول وصية جدي لكون مؤرثه الذي وقفها وقصد أنها لا تخرج من وارثه فكأنه أوصى عليهم بنصف الغلة على القيام بالنصف الآخر فيكون حينئذ أولى من الموقوف عليه ولو طلب الموقوف عليه أن يفعل بغير أجرة لان قد صار الوارث وصيا للواقف موصى له بالنصف في مقابلة القيام ولا يحتاج إلى ولاية والله أعلم من اه املاء مولانا ص بالله علي بن محمد السراجي رحمه الله تعالى قرز وإذا أهمل أو خان