الصفحة 3043 من 4151

أخرج قرز لعلها أمليت على المنصور والا فهي كلام البحر (7) مجازاة له على بره واما ورثة الواقف فلا ولاية لهم خلاف م بالله في أحد قوليه قيل ف الا في صورة واحدة وذلك حيث أضاف الواقف الوقف إلى بعد الموت ولم يجعل وصيا ولا وليا فان الولاية فيه إلى وارثه كما في قضاء دينه اه‍ زهور وبيان معنى وقيل لا ولاية لهم الا فيما أوصى بوقفه بعد موته اه‍ مي وهبل وانما جعلت الولاية إلى الواقف مكافأة له على بره كما جعل الولي للمعتق وعلى سبيل المجازاة له على

[ وليس لاحد أن يعترضه ثم إلى منصوبه وصيا أو وليا فإذا نصب الواقف واليا على الوقف أو أوصى به إلى أحد من المسلمين كان أولى با لتصرف ثم إذا كان الواقف غير باق أو بطلت ولايته بوجه من الوجوه ولم يكن له وصي ولا متولي من جهته انتقلت الولاية إلى الموقوف عليه إذا كان آدميا معينا يصح تصرفه ثم إذا لم يكن ثم واقف ولا منصوب من جهته ولا موقوف عليه معين يصح تصرفه كانت الولاية إلى الامام والحاكم ولا يجوز للامام والحاكم أن يعترضا ممن له ولاية الوقف من واقف أو منصوبه أو موقوف عليه معين إلا لخيانة تظهر فيهم وخيانة الواقف والمنصوب واضحة وأما خيانة الموقوف عليه فإنما يكون يحاول بيع الوقف أو نحو ذلك كأن يطأ الامة الموقوفة عيه أو يكون المتولي غير خاين إلا أنه ربما عجز عن القيام بما يتوجه فإن الامام والحاكم يعترضان له بإعانة أي بإقامة من يعينه ولا يعزلانه وتعتبر العدالة في متولي الوقف ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت