[ المتأخرين من أصحابنا (1) أنه يصح الابراء منها (2) قياسا على المظلمة (3) واستضعف ذلك من ضعف تخريج علي خليل (و) السادسة أن لمتولي الوقف (تأجيره(4) مدة معلومة لكن لا يكون إلا (دون ثلاث سنين(5) لان خلاف ذلك يؤدي إلى اشتباه الوقف بالملك قال الهادي (عليلم) تجوز اجارة الوقف مدة قريبة نحو سنة أو سنتين دون المدة الطويلة فإن ذلك مكروه (6) قيل (ح) وتزول الكراهة بأن يكون وقفه مستفيضا (7) قيل (ع(8) أو يجدد (9) الاشهاد على الاجارة في كل ثلاث سنين * نعم فإن أجر مدة طويلة صح مع الكراهة (10) ذكره في اللمع قيل (ف) إن كان المؤجر له صاحب المنافع صح ذلك (11) وإن كان واليا كمتولي ] من دون اذن المتولي فهل يكون متبرعا لا شئ له على الواقف أو يكون على الواقف الغرامة لان الذاهر لا يخرج عن ملكه بالعمارة قهل له ذلك تفضلوا بالجواب اه اما قبل فسخ الاجارة المعتادة وقيل الرجوع بالاذن بالعمارة فالواجب كراء العرصة فقط لان الغرض بأنه قد رأى مصلحة من تسليم أجرة العرصة أو نحوها فأما بعد الفسخ للاجارة لظهور المصلحة فللعامر بالاذن الخيار أن شاء رفع البناء أو أخذ قيمنه فانما لا يستحق البقاء وان اختار القيمة كانت على الوقف اما تسليم أو يبقى دينا وحينئذ كراء الحانوت معمورة وأما حيث كانت بغير اذن فحكمه حكم الغاصب لا خيار له بل يتعين عليه الرفع اه من جوابات العلامة ابراهيم بن خالد العلفي رحمه الله تعالى شكل على هذا حال قراءتنا بعد مذاكرة (1) الفقيه ف (2) ما لم تكن زكاة نفسه فليس للامام أن يبرئ منها الا أن يكون مذهب الامام ذلك جاز اه ح فيح وكذا زكاة غيره ما لم يلتبس مالكها فان التبس صح البراء منها إذ قد صارت مظلمة ويسقط ذلك الحق عن المبرئ ولو كان مذهب أن الابراء لا يصح ويكون ابراء الامامم له كالحكم بسقوطها وكاستيفائها منه اه ح لي لفظا (3) قلنا الهادي يعتبر التمليك في الزكاة فيما يمكن (4) وإذا كان في