الصفحة 3052 من 4151

العين الموقوفة أشجار كالنخيل والاعناب ونحوها فانه لا يصح استئجارها لانه يؤدي إلى استئجار الشجر للثمر وقد تقدم في الاجارة وانما تستقيم اجارتها حيث هي مزرعة وأجرها المتولي صح ذلك اه‍ تهامي قرز (5) وانما قدرت الثلاث السنين لانها التي يحكم لذي اليد بالملك بها كما يأتي اه‍ ح فتح لكن ما الفرق بين التأجير وبين اخراج المنافع عن ملكه في صورة الارث كما قالوا لا بالارث فبحسبه ولا يبطل سل اه‍ من املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى وقال الامام ي عليلم يكره إذا كان فوق خمس سنين رواه عنه في البحر (6) كراهة حظر تمنع الصحة مع حصول اللبس (7) أي مشهورا (8) وأطلقه في البيان ولم ينسبه إلى أحد (9) لا معنى لتجدد الاشهاد لان قد انعقدت على وجه فاسد لطول المدة اه‍ لعل ذلك مع عدم العزم وأما مع العزم على ذلك من أول الامر فهي صحيحة قرز وهذا حيث كانت يؤجرونها بالنقد وكانت تؤخذ خفية وأما إذا كانت على حصته من الغلة فلا يحتاج إلى اشهاد لان المقاسمة في كل سنة كافية اه‍ ع مي قرز (10) حظر قرز (11) ووجهه أنه أجر ملكه وهو المنفعة سواء كانت تورث عنه أو تنتقل إلى من بعده بالوقف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت