[ أوقاف المساجد ونحو ذلك فشرط صحة الاجارة أن نفرض للمسجد ونحوه مصلحة في طولها تفوت هذه المصلحة (1) مع قصر المدة وإلا فالاجارة فاسدة (2) من أصلها ذكر ذلك في الزهور (و) السابعة أن له (العمل بالظن فيما التبس مصرفه(3) قيل (ع) الواجب أن يعمل بعلمه فإن لم حصل له علم نظر في الثقات المتصرفين قبله فإن كان عملهم عن علم وجب الرجوع إليهم وإن كان عملهم عن ظن فتقديم ظنه أولى (4) وإن لم يحصل له ظن ولا من يرجع إليه فعلى أحد قولي (م) بالله والهدوية يقسم بين المصارف (5) كالذي التبس بين قوم محصورين وعلى أحد قوليه يكون الجميع لبيت المال (و) الثانية أن (لا يبع(6) شيئا مما تعلق بما تولاه (بثمن المثل مع وقوع الطلب(7) من غير المشتري (بالزيادة(8) على ثمن المثل فإن باع كان البيع فاسدا (9) لانه قد خان فبطلت ولايته في ذلك فأما لو لم تقع المطالبة من الغير لكن غلب في ظن المتولي أنه لو أشهر بيع هذا الشئ حصل فيه من الثمن أكثر قال (م) بالله يصح البيع ويكره له فقيل (ع) على ظاهرة والكراهة للحظر وقيل (ح) لا فرق بل حكم هذا حكم الصورة الاولى ويكون (للم) بالله في المسألة قولان قول يصح البيع فيهما ويكره وقول لا يصح فيهما قال مولانا (عليلم) وكلام الفقيه (ح) فيه نظر عندي والتفصيل الذي ذكرناه أجود ] بخلاف المتولي فليس بمالك للمنفعه اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى والمذهب لا يصح الا حيث لا يحصل اللبس ولا فرق بين صاحب المنافع وغيره اه مفتي قرز (1) العبرة بالمصلحة التي لا تعارضها مفسدة مساوية ولا عبرة بالسنين البتة اه من الؤلف وذلك حيث لا يخشى ليس ونحو ذلك وكذلك كل حكم من الاحكام الشرعية إذا عارضه مفسدة فانه يبطل إن كانت كذلك (2) أي باطلة (3) فلو علم أنها وصية ولم يعلم لها مصرفا فان كان له عرف كبعض البلاد أنهم يوصون بالحقوق السبعة حمل عليه وهي الزكاة والفطرة وبيت المال والاخماس وكفارة اليمين والصلاة على