[ خلل فما بقي صرف إلى المسجد وهذا إذا تغيرت عن حالها التي كانت عليها يوم الوقف (1) فأما لو أراد المتولي توسيعها أو تقوية بناءها لم يحسن ذلك (2) إلا مع غناء المصرف المذكور لان ذلك بمنزلة كسب مستغل آخر لذلك المصرف (وكذلك) حكم (الوقف عليه) نحو أن يقف رجل أرضا لمسجد ثم يقف رجل آخر أرضا على تلك الارض فإنها تصرف غلة الاخرى في إصلاح نفسها أولا ثم في إصلاح الارض التي هي موقوفة عليها (ثم) إن فضل شئ من غلة الارض الاولى والاخرى صرف (في مصرف) الوقف (الاول) وهو المسجد (3) أو نحوه ذكره (م) بالله وقال (ض) زيد لا يدخل الوقف الثاني مدخل الاول فلا تصرف فضلة الارض الاخرى إلى المسجد بل تحفظ للارض الموقوفة أولا (و) من وقف دارا على الفقراء أو أرضا لم يجز لاحد من الفقراء أن يسكن تلك الدار ولا أن يزرع تلك الارض ونحوهما إلا بإذن المتولي و (من استعمله لا بإذن واليه فغاصب غالبا(4) احترازا من الخانكات (5) فإنه يجوز استعمالها من دون إذن المتولي ذكر معنى ذلك كله أبو مضر وقيل (ف) بل يتبع العرف في الاستئذان في الخانكات (6) قال مولانا (عليلم) ولعل أبا مضر لا يخالف في ذلك وكذا إذا استعمل الوقف غير الفقراء ليدفع الاجرة إليهم فإنه يكون غاصبا فالمستعمل للوقف من غير ولاية إذا كان غاصبا (فعليه الاجرة وإليه صرفها(7) لا إلى المتولي للوقف ] الكواكب في مسألة المنارة (1) فان كانت مختلة حال الوقف فله الاصلاح أيضا اه لعله حيث لا يمكن الانتفاع به الا بالاصلاح أو كان يخلف فساد الباقي والا كان من اكتساب مستغل حكمه حكمه اه مي قرز (2) ولا يجوز فان فعل ضمن قرز (3) وإذا انهدم المسجد وذهب قراره عاد لكل ما وقف وقفا وان انهدمت الاولى على وجه لا يمكن أن تعود بأن صارت نهرا بقيت الدار الثانية للمسجد اه ح لي وقيل حيث انهدم المسجد تكون الدار الثانية وقفا على الدار الموقوفة أولا لكون الدار الاولى باقية وقفا لانها تصرف فيها وهي