الصفحة 3056 من 4151

وتبطل ولايته اه‍ ن بلفظه من الوصايا ومثله في الصعيتري لانه خيانة ولا ضمان عليه لانه لم يتلف عينا ولا منفعة قرز (7) ظاهر أنها تصرف في إصلاحه ولو كان في المصرف خلل والاولى أنه يقدم إذا كان فيه خلل كما تباع الدار لاصلاحه اه‍ ع سيدنا صلاح الفلكي ومعناه في كب ون وله بيع بعض منه لاصلاح بعض وقيل ان اتحد الواقف والوقف والمصرف اه‍ وقيل لا فرق فلو خرب المسجد فلا يجوز بيع بعضه لاصلاح بعض بلا خلاف بخلاف الدار الموقوفة فيجوز بيع البعض لاصلاح البعض إذا لم يمكن الا بذلك والفرق بين المسجد والدار بأنه يزول المقصود في الدار وهو السكنى بخلاف المسجد إذا خرب فانه لا يزول المقصود بخرابه وهو الصلاة إذا كانت البقعة باقية اه‍ وشلي وقيل يصح البيع إذا كان لا يمكن الاصلاح الا به مسألة من وقف موضعين على مصرف واحد لم يجز أن يصرف غلات أحدهما إلى الثاني الا إذا كان الواقف لهما واحد اه‍ ن بلفظه لفظ واحد نص عليه في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت