الصفحة 3055 من 4151

[ وهو الذي رجحه الفقيه (س(1) * (و) التاسعة أنه (لا يتبرع(2) بالبذر (3) حيث الغلة) مصروفة (عن حق) واجب على الواقف لان التبرع في حقوق الله لا يصح لكن إذا أراد دفع البذر من نفسه ولا يأخذ عوضه بذر بنية القرض ثم يبرئ الميت فأما لو لم تكن الغلة عن حق جاز التبرع بالبذر (ولا يضمن) شيئا من غلات الوقف (إلا ما قبض(4) إن فرط) ولم يكن مستأجرا لانه أمين فلا يضمن (5) إلا حيث فرط (أو كان أجيرا مشتركا(6) فيضمن ضمان الاجير المشترك فإن كان خاصا فهو أمين (و) العاشرة أنه يجب أن (تصرف غلة الوقف في إصلاحه(7) إن كان فيه خلل (ثم) ما فضل صرف (في مصرفه(8) مثال ذلك دار موقوفة على مسجد فإن ما حصل من كراء تلك الدار تصرف في عمارتها إن كان فيها ] لاختلال العاقد إذا كانت الزيادة لا يتسامح بها قلت ظاهره ولو قلت لانه خيانة (1) في تذكرته (2) والصحيح أن له أن يتبرع إذ التبرع له لا عنه ولا يحتاج إلى نية القرض اه‍ ن معنى ومثله للفقيه س فيملكه الميت بالبذر بنيته وينبت الزرع على ملكه ويجب تزكيته عنه ويخرج عن ذلك الواجب والوالد رحمه الله يذكر تقرير هذا للمذهب حفظا عن مشايخه وجعلوه كالهبة للميت لكفن أو دين اه‍ ح لي لفظا وقرره الشامي واختاره المتوكل على الله والمفتي والسلامي ومي (3) فان زرع المتولي الارض أو غرسها لنفسه لزمه أجرتها للواقف يخرجها عما عليه وان أخرج بعض الزرع والثمر عوضا عن الاجرة جاز مع الولاية والمصلحة اه‍ ن بلفظه قرز (4) فيما يقبض أو التصرف فيما لا يقبض قرز ولا تكفي التخلية قرز (5) وذلك إذا لم يكن أجيرا كان وديعا والوديع لا يضمن الوديعة بالتفريط الا بعد قبضها ولا تكفي التخلية الا أن يجري العرف صح ذكره عليلم (6) وقبض اه‍ بحر قرز فرع وإذا ترك الوصي أو المتولي أرض اليتيم أو المسجد أو الوقف بغير زراعة حتى صلبت فان كان منع من يزرعها فهو غاصب وان لم يمنع بل تركها لغير عذر فهو عاص ولا يضمن قيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت