[ الموقوف (1) قال (عليلم) أما صوف الشاة الموقوفة فلم أقف فيه على نص (2) ويحتمل أنه (3) كالثمر ويحتمل خلاف ذلك * تنبيه إذا قطع غصن من أغصان الشجرة الموقوفة (4) وغرس كان وقفا إذا لم يفسد (5) مع أنه يجوز بيعه بعد قطعه لانه قد انتهى إلى حد لا يمكن الانتفاع به في الوجه المقصود ومع الفساد (6) يكون كالنابت من الثمر (7) ذكر ذلك في الزهور * نعم ومتى نفذ الوقف لم يجز فيه شئ من التصرفات لان عينه (محبسة للانتفاع) بها (فلا ينقض) ذلك الوقف ولا يجوز بعيه ولا هبته ولا عتقه (إلا) أن ينقض الوقف (بحكم) حاكم انتقض لان فيه خلاف أبي (ح) وغيره (8) اللهم إلا أن يصير مجمعا عليه (9) أو يتقدم (10) حكم بصحة الوقف فإنه لا ينتقض بعد ذلك بحكم ولا غيره (ولا توطأ الامة) الموقوفة إلا بانكاح (11) ويجوز كون الزوج هو الواقف ] في العادة وأما التي يقطع في العادة فليس بوقف كأغصان التوت ولا خلاف في الثمر الذي يؤكل أنه لا يصير وقفا اه نجري (1) قال الامام ي وإذا ولدت الشاة كباشا فانه لا يصح وقفهن تبعا للامهات لانه لا فائدة فيهن الا الصوف اه رياض ولفظ حاشية قيل ع وكذا ذكور الغنم لانه يقصد به الانتفاع فهي كالثمر قرز (2) ولفظ البيان فأما أصوافها فقال في البحر تكون وقفا وقال الامام ي بل ملك للموقوف عليه وأما سمونها وألبانها فملك له اه بلفظه قرز (3) وكذا البيض فيجوز قرز قلت ولعل من ذلك لحم الحيوان وجلده حيث ذبح تعديا أو لضرورة لمصيره مما يبطل نفعه في المقصود كما يأتي وكما قالوا فيمن قطع من الاغصان والفروع من أنه يجوز بيعه قبل غرسه اه ح فتح قرز ذكره في الزهور (4) التي لا تقطع في العادة قرز (5) وقيل المراد بالفساد اليباس قرز هذا مبني على أنه غرسه في أرض موقوفة على من الشجر موقوفة عليه والا جاز بيعه إذا لم يرض مالك الارض ببقائه وحكم الوقف باق حتى يباع اه صعيتري قرز (6) وصوررة الذي لا يفسد أن يأخذ الغرسة كالريحان