الصفحة 3060 من 4151

ونحوه وما يقطع من الاثل لانه بمثابة الثمرة ولو حضنت الدجاجة الموقوفة بيضها وصار فراخا كانت وقفا وان حضنت بيض غيرها لم يصر وقفا ولو غصب بيض الدجاجة الموقوفة وأحضن آخرا وصارت فراخا فلعله يملكها الغاصب لان ذلك استهلاك ويجب عليه قيمة البيض للموقوف عليه اه‍ ح لي لفظا ولا يصح استثناء الاولاد اه‍ مي وتهامي ومثله في جواب الامام عز الدين عليلم أجاب نظرا قال ولا يصح لانه إذا وقفها فقد صارت رقبتها لله تعالى وأولادها بعض منها وقطعة من جسدها فلا يصح استثناءهم فلما عرض هذا على اهل المعرفة أنكره من أنكره منهم واستغربه فبحثت على هذه المسألة في الكتب الفقهية فوجدت في الذريعة منصوصة انه لا يصح الاستثناء قرز للمذهب انتهى من أجوبته عليلم وقال المفتي يصح استثناء ذلك وأخذه من قولهم فيصح وقف أرض لما شاء الخ قرز (5) نحو إذا جاء رأس الشهر قرز (6) لعله أراد الوجهين موت الواقف أو حصول ما قيد به قرز (7) التي لا يقطع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت