الصفحة 3063 من 4151

[ أو الموقوف عليه أو أجنبي قيل (ي) فلو وطئها أو الموقوف عليه لا بانكاح حد مع العلم قيل (ل) ويلحق نسبه مع الجهل (1) فتلزمه القيمة (2) وتصرف حيث تصرف قيمة الموقوف (3) إذا تلف ومع العلم يكون وقفا ولا يلحق النسب وأما المهر فيلزم الواقف للموقوف عليه وأما الموقوف عليه (4) فلا مهر عليه (5) لانه لو وجب على غيره استحقه هو (و) يجب (على بائعه(6) استرجاعه (7) واستفداؤه بشراء أو غيره ولو بالوقف قيل (ع) إلا أن يلحقه باخراج ما يستفدي به تلف (8) أو ضرر لم يلزمه (كالغصب(9) فإنه لا يلزم استفداء الغصب بما يجحف كما سيأتي إن شاء الله تعالى وهل يرجع على المشتري بالغلة (10) أم لا ينظر (11) في ذلك فإن كان البائع هو الموقوف عليه (12) ولم ينتفع به المشتري فلا شئ عليه وإن إنتفع وجبت عليه سواء كان البائع عالما بتحريم البيع (13) أو جاهلا لانه وإن علم فاباحته للمنافع في ] مع النكاح وقفا كأمه اه‍ ح لي (1) ولا تصير أم ولد ويگون الولد حر أصل (2) وقت الوضع قرز (3) وهو يقال لم قلتم حيث استهلك الولد بالحرية فتلزم القيمة وتكون على التفصيل وهلا قلتم يشتري بالقيمة شيئا للاعاضة كمن أتلف شيئا من الوقف اه‍ ح لى لو قيل استهلك قبل أن يصير وقفا لانها عاقت به حرا فلك يستهلك وقفا لم يبعد (4) لان المهر عوض بضع الامة والمنافع له وكذا قيمة الولد حيث كان جاهلا لا تلزمه لانها لو لزمت من غير كانت له اه‍ غيث (5) بل يلزمه وتسقط لئلا يخلو البضع اه‍ عامر (6) ونحو البيع قرز (7) واما بيع اليد فحرام بالاجماع اه‍ هدايه ومن زعم أنه عرف بين الناس أون العرف طريق من طرق الشرع فقد كذب إذ لا يصح الا من بالك لامن صاحب اليد الشارك بالاجماع والعرف فيه كالعرف في الربويات وهذا أيضا يستعملونه في مال الايتام والمساجد والمناهل مما لا يجرى عليه العرف ولا يعرف منه رضاء اه‍ هامش هداية وفي ح نقلت اليد في الوصايا أن كان ثم غرامة حاصلة يتوجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت