جعل الثمن في مقابلها صح البيع والا فلا اه املاء قرز وأما ما يبيعه الائمة عند الجهاد من أوقاف الماسجد فلم أجد فيه نصا اه مفتي يقال قد قالوا في الطرقات المسبلة والاسواق يجوز الاذن باحياء شئ يتضمن فيه مصلحة بشرط عدم التضرر ويصير ملكا للمأذون له فلو الحق ما ذكر بذلك لم يكن بعيدا وكذا في نقل مصلحة إلى أصلح منها فيكون هذا منه اه مي (8) لابد من الاجحاف كما يأتي قرز (9) غالبا احتراز من بعض أحكام الغضب فانها لا تثبت وذلك حيث غير العين فانه في النصب يفصل في التغيير ويخير المالك بخلا ف العين الموقوفة فلا يخير مذلقا ويستحق المتولي ردها مع الارش من ذون تخيير اه وابل يقال لو انتهى التغيير بها إلى حد يبطل معه الانتفاع في الوجه المقصود فلعله يثبت التخيير والله أعلم وعن الشامي الظاهر عدم التخيير فانه لا يخرج عن كونه وقفا الا بالبيع (10) أعني الاجرة (11) أي يفصل (12) وحيث البائع الواقف يلزم المشتري رده إلى الحاكم إذ قد بطلت ولايته ويلزم المشتري أجرته ويرجع على البائع ان لم ينتفع ولا بأنه وقف اه ن قرز (13) ينظر