الصفحة 3065 من 4151

[ مقابلة عوض وقد بطل ومن قال (1) أن الاباحة لا تبطل ببطلان عوضها فلا رجوع وهذا إذا قلنا بأن بيع الوقف باطل أما إذا قلنا بأنه فاسد فالغلة للمشتري * تنبيه اعلم أن الوقف لا يخلو إما أن يكون قد حكم به حاكم أو لا إن حكم به حاكم كان بيعه باطلا اتفاقا وإن لم يحكم به فإن باعه الواقف فإن كان البائع والمشتري عالمين (2) أن هذا البيع لا يجوز كان باطلا وإن كانا جاهلين فقال السيد (ح) أنه فاسد (3) لان المسألة اجتهادية فيصير كبيع المدبر وقال علي خليل أن بيعه باطل وكذا عن الفقيهين (ل ح) لان الملك في الفاسد إنما يحصل بالقبض بالتراضي ولا يصح التراضي هنا لان الحق لله تعالى قال (عليلم) وهذا حسن ولكن الفرق بينه وبين المدبر يدق (4) قال ولعله يمكن الفرق بأن الوقف أقوى من التدبير في خروج الموقوف عن الملك بدليل أنه لو أعسر مالك المدبر (5) بطل التدبير وجاز بيعه فدل على أنه بقي له ملك ضعيف بخلاف الوقف فإنه لا يبطل (6) باعسار ولا ضرورة فدل على خروجه عن ملك الواقف بالكلية قال (عليلم) هذا أجود ما يمكن من الفرق بينهما (7) والله أعلم (فإن تلف) الوقف (أو تعذر) استرجاعه بعد بيعه (فعوضه(8) وهو قيمته يوم ] في لزمها مع العلم والقياس لا شئ اه‍ بل يلزم هنا لانه محظور (1) ص بالله والفقيه ل وعلي خليل في الزيادات اه‍ ن والفقيه محمد بن يحيى أو (2) أو أحدهما اه‍ عامر قرز (3) عنه ينظر لانه لا فائدة في العلم والحهل في الصحة والبطلانفي المعاملات ذكره الفقيه ح واعترض على أتي مضر في اعتبار ذلك اه‍ ام (فازدة) هل يصح البائع اقامة بينة بالوقف أولا لان بيعه يكذب دعواه إذ كانه أقر بنفوذ البيع وصحة ودعواه للوقف يبطل ما أقربه والجواب أنه يصح منه إقامة البينة وتسمع حسبة وإن لم تصح الدعوى لاجل المدعي والاصح بولها من الدعي إذ كأنه ادعى فساد البيع والبيع صحيح ولكن لا يصادق الا ببينة ولو أنها لا تسمع منه لزم أن لا تسمع لعاقد البيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت