الصفحة 3066 من 4151

على فساد ما عقده والظاهر خلافه فتقبل ببينة البيع ودعواه اه‍ دواري وهذا بخلاف ما إذا ادعى بعد البيع ان أباه غائبا أو نحو ذلك لم تسمع دعواه (4) حيث بيع لا لفسق ولا ضرورة (5) صوابه جاز بيعه إذ لا يبطل الا بعد البيع (6) بمعنى لا يجوز بيعه ولان النبي صلى الله عليه وآله أمر ببيع المدبر ولم يأمر ببيع الوقف اه‍ مفتي (7) هذا الفرق على أصل علي خليل والا فهو باطل فيهما قرز (8) وان دفع القيمة للموقوف عليه أو لوارثه ثم عاد الاول فانه يرجع بالقيمة على من دفعها إليه اه‍ ن قرز قيل إذا مان البائع للوقف هو الموقوف عليه أو وارثه وتعذر استرجاعه لزم القيمة للواقف أو وارثه على قول الهدوية وعلى قول بالله تكون للمصالح وعلى القولين معا يكون مخيرا بين دفع القيمة أو يأخذ بها شيئا يقفه اه‍ ح أثمار ون وقيل لا يلزم شئ لانها لو لزمت غيره كانت له فكذا منه قياسا على المهر إذا وطئها فان المهر لا يلزمه فكذلك هنا والله أعلم يقال فلو كان الوقف عن حق سل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت