[ الاتلاف (1) أو يوم الاياس (2) من الاسترجاع لازم للمتلف وللبائع وكان الوقف على غير البائع (3) لزمته الاجرة إلى وقت الاياس (4) والقيمة عندنا تكون (لمصرفه) وهو الموقوف عليه سواء كان غنيا أم فقيرا على الصحيح وهو قول الحقيني وأبي طالب (و) تبرأ ذمة متلف الوقف وبائعه بتسليم العوض إلى الموقوف عليه (5) و (إن لم يقفه(6) بل إن شاء دفعه إليه (7) وإن شاء اشترى به شيئا ووقفه عليه (9) وولاية الوقف والشراء إليه على الصحيح من قولي (م) بالله وقوله الآخر إلى الواقف وعند (م) بالله يصح أن يشتري بعوضه عبدا ويعتقه أو يعتق عبدا يملكه عن ذلك (وما بطل نفعه في المقصود(10) بيع (11) لاعاضته (12) عندنا (13) خلاف (ش) نحو العبد الموقوف إذا هرم والبقرة إذا يبس لبنها والفرس إذا انكسرت فإنه يجوز بيعها ] (1) هذا حيث لم يتقدم غصب فان تقدم غصب فقيمته يوم الغصب حيث لم يزد زيادة مضمونة والاخير كما يأتي قرز (2) تنبيه إذا ترجع الوقف بعد أن عوضه البائع بوقف آخر كانا جميعا وقفا وثواب كل لمن وقفه إلا أن يسرط الثاني أن لا يرجع الاول فانه يعود ملكا ويكون الوقف الثاني كوقف انقطع مصرفه فيكون منافعه للواقف ووارثه ذكر معنى ذلك م بالله عليلم وهذا يخلاف الهدي إذا عوض عنه ثم عاد فانه يعود ملكا للمهدي ووجه الفرق بينهما أن الوقف استهلاك كلالعتق ولا يعود ملكا بخلاف الهدي وإذا كان دفع القيمة للموقوف عليه أو وارثه رجع بها عليه بعد رد الاول اه ح بهران (3) وكذا إذا كان عليه على قول من يقول أن الاباحة تبطل ببطلان عوضها (4) أو وقت التلف إن تلف من غير ايس قرز بل إلى وقت التسليم للقيمة (5) إذا كان الولاية إليه (6) بل لا فرق قرز (7) وانتفع به قرز قان قلت وكيف يستحق الموقوف عليه قيمة الرقبة وهي ملك لله تعالى على ما تقدم لا للموقوف عليه قلت هذا الذي ذكره حجة للم بالله والجواب أنها وان كانت لله تعالى فالموقوف عليه أخص من غيره لاستحقاقه