منفعة العين دو غيره اه غيث (8) ولو من غير جنسه قرز (9) على القول بأن المتولي يقعه وليس كذلك قرز لانه صار في يده كالمظلمة فكأنه وقفه وهو مالك وهذا أحوط لئلا يبطل عوض على الواقف ولاجل خلاف م بالله أن القيمة للمصالح اه ان (10) قيل ح ولو أمكن الانتفاع به في غير المقصود اه نجري قال المؤلف ولم يرج عود النفع في المستقبل (11) وجوبا اه ن الوقف يجوز بيعه في ثلاث حالات حيث بطل نفعه في المقصود أو بيع بعضه لاصلاح بعض أو لاصلاح الموقوف عليه كالمسجد لا آدمي قرز وقد تقدم في البيع في قوله أو عرض ما منع بيعه مستمرا كالوقف وعليه كلام البيان أنه يجوز بيع الوقف في أربع حالات وهو أكمل مما هنا فابحثه (12) ويجتاج في مصيرها وقفا إلى تجديد الوقف فان عاد بعد البيع فالقياس بطلان البيع وبطلان وقف العوض لانه انكشف كذب الاياس اه معيار لفظا وقيل لا يحتاج إلى تجديد لانه وقف اه ولفظ الصعيتري قال في شرح الافادة يصير المشتري بدلا عنه وقفا بمجرد الشراء في الزيادات لا بد من تجديد وقف آخر اه بلفظه (13) غالبا ليخرج قرار المسجد كما تقدم فانه ببطلان نفعه في المقصود