الصفحة 3069 من 4151

[ وصرف ثمنها إلى شئ يوقف (1) على ما كان موقوفا عليه (2) قال في الكافي هذا إذا بلغ ثمنه ذلك والا صرف الثمن (3) قال عليلم وينبغي أن يحقق النظر هل بين هذا فرق (4) وبين أن يتلفه الغير أو يستويان في التخيير الذي ذكرنا (وللواقف(5) نقل المصرف فيما هو عن حق) نحو أن يقف رجل أرضا ويستثني غلتها عن حق واجب وتكون مصروفة إلى شخص معين أو إلى مسجد معين فله بعد ذلك أن ينقله إلى مصرف آخر (6) فأما لو مات لم يجز للورثة (7) نقل ذلك المصرف (وفي غيره) وهو حيث كان الوقف لا عن حق واجب نحو أن يقف على الفقراء أو على المسجد وأراد الواقف النقل إلى مصرف آخر هل يحجوز أو لا (8) (و) كذلك لو أراد الواقف (9) (نقل مصلحة إلى أصلح منها) نحو أن يقف أرضا طريقا للمسلمين ثم يرى جعلها أصلح أو يرى جعلها مقبرة أصلح أو ما شاكل ذلك ففي هاتين الصورتين (خلاف) فقال الشيخ علي خليل والامام المطهر بن يحيى والامير (ح) (10) أن ذلك يجوز (11) ] يعود للواقف أو وارثه وقفا اه‍ ح لي لفظا (1) قد صار وقفا بنفس الشراء وقيل لا يصح الوقف هنا لانه غير مالك للغوض خلاف المسألة الاولى لانه مالك للعوض قرز الا أن يكون ذي ولاية عامة وقد ذكر معناه في الفتح هذا بناء على القول بأنه يصح من المتولي الوقف وليس كذلك فيكون ملكا محبسا للانتفاع (2) ولو عنزا عوض الفرس اه‍ غيث قرز (3) إلى الموقوف عليه (4) والفرق بينهما أن حكم الثمن حكم المثمن عامر وقيل بل الفرق أن بيعه عمارة وليس كذلك إذا أتلف العين اه‍ منقول عن بعض الحواشي عن بعض الائمة وفي شرح الفتح الفرق أنه إذا أتلفه الغير أو تعذر فهو كالمظالم بخلاف ما إذا بيع لا عاضته فهو كالعين وفي كب أنهما سواء في التخيير ولان هذه ما جاز بيعها الا لا عاضة مثلها أو دون فلا تخيير بخلاف المسألة الاولى فالواجب عليه القيمة في ذمته فثبت التخيير وقيل إن وجه الفرق أن في الصورة الاولى مالك وفي الاخرى غير مالك وهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت