الصفحة 3070 من 4151

أرجح (5) وغيره من أهل الولايات وقيل لا غيره (6) لان الغلة باقية على ملك الواقف يجب فيها العشر وبنقلها إلى حيث يشاء لان الواجب لا يتعين بالتعيين كما لو عزل عشرة دراهم للزكاة اه‍ غيث قال في البيان له أن ينتفع بها ويخرج غيرها عن الواجب قرز (7) ولا لاهل الولايات لانه يتعين منه كالوصية اه‍ مفتي الا أن يغني الموقوف عليه أو يفسق قرز (8) المذهب أنه لا يجوز الا لاهل الولايات العامة قال الفقيه ف وظاهر نصوص أهل المذهب المنع لان الغلة تابعة للرقبة فإذا حرجت الرقبة عن ملكه حرجت الغلة وقد قال الفقيه ف لانه لا يعرف لاحد من أهل المذهب نص بجواز تحويل المصرف الا ما ذكره علي خليل وابي مضر (9) أو غيره من أهل الولايات العامة اه‍ ح فتح (10) وإذا انقطع المصرف الثاني لم يعد إلى الاول على قول من أجاز النقل بل يكون كما لو انقطع المصرف من غير نقل اه‍ ن (11) وقواه مي والهبل وعامر وح لي وحثيث واختاره في الفتح قرز حجتهم أن عبد الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت