[ وقال الفقهاء (ل ح مد) أنه لا يجوز (1) قال السيد (ح) أما المسجد فهو مخصوص بالاجماع (2) في أنه لا يجوز نقله يعني لا ينقل إلى مصلحة أخرى بأن يجعل طريقا أو نحو ذلك (و) من وقف على عبد شيئا لم يستحقه العبد في حال رقه لانه لا يصح تملكه وإنما (يستقر للعبد(3) ما وقف عليه بعتقه (4) و) أما (قبله) فيكون (لسيده) ولورثته من بعده حتى يعتق العبد ثم ينتقل إليه (ومن وقف) شيئا وأضافه إلى (بعد موته فله قبله الرجوع) ذكره (م) بالله قال مولانا (عليلم) وظاهر كلامه يقتضي أن له أن يرجع بالفعل أو القول كسائر الوصايا وحكى الفقيه (ح) عن حاشية في تعليق (ض) زيد أنه كالعتق (5) لا يرجع إلا بالفعل دون القول والصحيح خلاف ذلك وأما إذا كان الواقف وقف على شرط نحو أن يقول وقفت كذا إن جاء زيد أو نحو ذلك فالظاهر أن الشروط لا يصح الرجوع فيها باللفظ بل بالفعل (6) وفي تعليق الفقيه (ع) جعلها خلافية بين (م) بالله و (ض) زيد (7) وجعل المسألة الاولى وفاقية بينهما (8) قال (مولانا(عليلم) فينظر في صحة النقل فالذي ذكره قوي من طريق القياس (9) إذا صح النقل (10) (وينفذ) الوقف الواقع (في) حال (الصحة(11) من رأس المال) سواء وقف على ورثته أم على بعضهم (12) أم على غيرهم (و) كذلك ينفذ من رأس المال حيث وقففي أحد حالين (في) حال (المرض ] بن زيد الانصاري وقف حائطه على رسول الله صلى الله عليه وآله وأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعله لابويه ثم من بعدهما اه شفاء وبحر(1) حجتهم أن عليا عليلم منع عمر من أخذ حلي الكعبة للجهاد اه تعليق ابن مفتاح (2) ينظر في دعوى الاجماع ففي كلام الامام المطهر ما يدل على أنه يجوز أن يجعل المسجد سوقا أو طريقا أو نحو ذلك قرز بل فيه خلاف القاسم ابن ابراهيم والاماي والامام شرف الدين والكافي اه ن ووجهه أن خلاف من ذكر في الفراش والاحجار والاخشاب لا في المسجد نفسه (3) وما وقف على المكاتب كانت