منافعه له الا أن يعجز نفسه فلسيده قرز (4) فان مات العبد قبل أن يعتق عاد للواقف أو وارثه كوقف انقطع مصرفه اه وقال أبو جعفر بل يكون لسيده وهو ظاهر الازهار والبحر (5) في قوله وتصح في الصحة مجانا ولو علق بآخر جزء منها وله الرجوع فعلا لا لفظا لكن ينظر في القياس لانه جعله في آخر جزء من صحة هناك وهنا جعله وصية (6) لقوة الشروط (7) وم بالله يقول له أن يرجع بالفعل أو القول وض زيد بالفعل انه يصح الرجوع بالقول على الوصايا (10) عنهما (11) فائدة قال م بالله يجوز له أن يقف في آخر جزء من أجزاء الصحة التي يليها سبب وفاته قال أبو مضر لو قال ذلك وهو مريض المرض الذي مات منه ولو لم يكن مخوفا لم يصح الوقف لانه تبين آخر صحته كان فبل نطقة خذا اه من تعليق ض عبد الله الدواري (12) يؤخذ من هذه المسألة أنه يصح الوقف على
[ و) في (الوصية) إذا وقفه في الصورتين جميعا (على الورثة كالتوريث) أي على ما يقتضيه الميراث (والا) يقفه في الصحة ولا في المرض أو الوصية على ما يقتضيه الميراث بل وقفه على غيرهم أو عليهم لا على ما يقتضيه الميراث (فالثلث) ينفذ على ما وقفه (فقط(1) ويبقى الثلثان (2) لهم وقفا) على ما يقتضيه الميراث (إن لم يجيزوا) ذكره أبو (ط) فإن أجازوا نفذ وعند (م) بالله إما زاد على الثلث إذا لم يجز الورثة عاد على جميعهم ملكا لا وقفا قال مولانا (عليلم) والصحيح للمذهب ما ذكره أبو (ط) قال (م) بالله (ويصح) الوقف (فرارا من الدين(3) ونحوه) قال في الزيادات ولو أن رجلا وقف ماله على نفسه ثم على الفقراء بعده أو على الفقراء ابتداء في صحته فرارا عن ورثته (4) أو مهر امرأته صح الوقف ولا يحل الرجوع فيه ولا تأثير للفرار في الوقف وبه قال الفقهاء الاربعة (5) قيل (ع) كلام (م) بالله مبني على أصلين الاول أنه قصد القربة مع قصد الفرار إذ لا منافاة بينهما (6) الاصل الثاني أنها غير مطالبة (7) أو مطالبة وله مال ]