في أموالهم اه تكميل ولا ينقض قوله في الاز ولا ينقض ما وضعوه من أموالهم
[ يقضيها غير الموقوف إذ لو لم يملك إلا هذا وطالبته ثم وقف المطالبة كان هذا كمن صلى وصبي يغرق (1) لان فعله للطاعة يفوت به واجب عليه فكانت الطاعة معصية وأما فراره عن الورثة فيجوز أن يفر مع أنه نوى التقرب (2) إلى الله تعالى بالوقف فلا يقال يخرج من هذا أن الوقف ليس من شرطه نية القربة (كتاب الوديعة(3) الوديعة مأخوذة من الترك ومنه قيل للقبر ودع (4) لما كان الميت يترك فيه وقيل للمصالحة موادعة لما كان القتال يترك فيها (5) والاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله أما قوله فقال صلى الله عليه وآله أد الامانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وأما فعله فروى أنه كان معه صلى الله عليه وآله ودائع فلما هاجر سلمها إلى أم (6) أيمن والاجماع على صحتها ظاهر والوديعة (إنما تصح بين جائزي التصرف(7) بالتراضي) ]