في قربة أو مباح والمذهب أنه يصح وقف الظلمة ولا ينقض وهو الاز فيما يأتي (1) لا فرق (2) المذهب خلافه قرز (3) وتستغرق الاحكام الخمسة اه هداية فقد يكون الاستيداع واجبا وهو عند خشية تلف مال الغير ان لم يستودعه فتجب على قول أبي مضر ويندب على قول السيدين كما في أخذ اللقطة وقد يكون محظورا وهو حيث يخشى من نفسه الخيانة أو عدم الحفظ وقد يكون مستحبا وهو ما عدا ذلك اه ن وح هداية وقد تكون مكروها وذلك حيث يعرف من نفسه القدرة غلى حفظها ولا يثق بأمانة نفسه اه ح بهران في وجوب الالتقاط كما يأتي اه غيث (4) الودع القبر يسكن ويحرك اه قاموس (5) وفي الشرع هو ترك مال مع حافظ لا باجرة اه بحر لمجرد الحفظ ليخرج الرهن والعارية اه ح بحر (6) اسمها بركة بنت ثعلبة قرز وهي عتيقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت زوجة لزيد بن حارثة واسامة بن زيد ولدها وسميت أم أيمن لانه كان لها ولد من زوج أول يسمى أيمن (7) ولابد من النقل على قول الهدوية أو ثبوت اليد على قول م بالله مع قبول الوديع وقيل وان جرت العادة بأن التخلية مع القبول من الوديع تكفي كفت وان لم يقبل بل سكت لم يكف اه ن ومثله في البحر قال في الاثمار ولا يشترط فيهما اللفظ بل ما اقتضى الايداع شرعا أو عرفا اه أثمار مفهوم هذا أن ايداع مالا ينقل لا يصح على قول الهدوية وقال الامام ي أنه يصح ايداع الاراضي إذا حصل القبض اه فلو وضع رجل ثوبه مقابلا لرجل من دون نطق هل يكون وديعة احتمالان صحح الؤلف أنه لا يكون وديعة وكذا في البيان وقيل المتبع العرف ولفظ حاشية والذي جرى به العرف أنه إذا كان غير مصل ولم ينهه أنه يكون ايداعا وأما المصلي فهو لا يتكلم فيها اه ح فتح ولا يصح من السكران أن يودع ولا يستودع اه والمذهب الصحة قرز اه سيدنا بدر الدين محمد بن احمد الخولاني لعله إذا كان مميزا لا المحجور فلا يصح ايداعه الا لما في يده