[ فلا تصح من صبي ولا مجنون ولا مكره (1) سواء كان مودعا أو مستودعا فلو أودع صبيا غير مأذون (2) لم يضمنها الصبي ولو أتلفها الصبي (3) وقال (ف) والوافي يضمن إذا أتلف فإن أودع عنده عبدا فقتله ضمن عند الجميع (4) وضابط المسألة إنما كان يستباح بالاباحة فلا ضمان كلبس الثوب (5) وذبح الشاة وما لا يستباح (6) فان جرت به عادة الصبيان كالجرح (7) فقيل (س) لا ضمان قال (عليلم) وفيه نظر وإن لم تجر به عادتهم كالقتل لزم الضمان فلو أودع صبي عند صبي شيئا ضمنه المودع ولو رده إلى الصبي لم يبر حتى يرده الصبي إلى الولي (وهي أمانة(10) فلا تضمن (11) إلا لتعد (12) من الوديع وهو أن يتصرف فيها لنفسه (كاستعمال) نحو أن يلبس الثوب أو يركب الدابة (13) (ونحو اعارة) أو تأجير أو رهن فانه يصير ضامنا بذلك ]