الصفحة 3077 من 4151

فيصح أن يودعه لانه حفظ اه‍ بحر وفي حاشية لا المحجور من الحاكم فانه يصح ايداعه واستيداعه وليس بممنوع الا من الاتلاف (1) فلو أكره المستودع على الايداع لم يكن امانة ولا ضمانة (2) قلت اما إذا كان مثله يحفظ فيصح كما سيأتي في الجنايات أعني أنه إذا وضع صبي مع من لا يحفظ مثله لم يضمن الواضع اه‍ قلت ان كان مأذونا (3) ووجهه ان الصبي محل للتلف فإذا أودعها اياه فقد أذن له باتلافها اه‍ لمعة والمراد إذا كان المودع له مالك الوديعة وهو بالغ عاقل لانه يسلطه عليها وكذا فيما دفع إليه عارية أو رهنا أو نحو ذلك إذا كان مما يستباح اتلافه كالثوب ونحوه لا ما لا يستباح قتله كالحيوان اه‍ قيل ح أو جرحه اه‍ وقيل لا يضمن الجرح الذي يعتاد الصبيان اه‍ كب (4) وتكون على العاقلة قرز (5) وتمزيقه وتحريقه وقيل لا يستباح لانه اضاعة (6) والذي لا يستباح بالاباحة كأن يقول أقتل بقرتي ونحوها فقتلها فانه يضمن لكن ينظر في الفرق بين المال والحيوان مع كونه لا يجوز في الكل ولعل الفرق كون الحيوان له حرمة فصار ممنوعا فيه من وجهين كونه اتلاف مال وكونه هتك حرمة اه‍ ن (7) الذي لا تضمنه العاقلة (8) بل يضمن على المختار اه‍ مي قرز (9) لانه عصبه فهو جان والجناية تلزم غير المكلف قرز وذلك لانه لا حكم لتسليط المودع هنا اه‍ ان (10) اجماعا والفرق بين الوديعة والامانة أن الوديعة الاستحفاظ مع القصد والامانة هي الشئ وقع من غير قصد كما تلقيه ربح في حجرة والحكم في الوديعة أنه يبرأ من الضمان إذا عاد الوثاق وفي الامانة لا يبرأ الا بالرد إلى صاحبها اه‍ جوهرة مسألة وإذا سقط الوديع فوقع على الوديعة ضمنها وان سقطت من يده فقال في التفريعات يضمنها قال أبو مضر يعني إذا سار بها خلاف السير المعتاد اه‍ ن فان انقطعت لم يضمن ما لم يعلم أو يظن باختلالها وتمكن من دفع المخوف اه‍ من خط حثيث (11) وان ضمن (12) فلو قال خذها وديعة يوما وغير وديعة يوما قهي وديعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت