الصفحة 3078 من 4151

أبدا ولو قال وديعة يوما وعارية يوما فهي وديعة في اليوم الاول وعارية في اليوم الثاني ولا تعود وديعة أبدا اه‍ روضة نواوي هذا يستقيم على قول ش أن المستعير ضامن وان لم يضمن وعندنا مع التضمين قرز اه‍ ع المتوكل على الله عليلم (13) ما لم يجر عرف بذلك أو يظن الرضا قرز

[ لاجل التعدي (و) من التعدي وقوع (تحفظ) لها (فيما لاتحفظ مثلها في مثله(1 ) ) فلو وضع الوديعة في موضع ليس مثله حرزا لمثلها فإنه يضمنها بذلك (2) وهذا قول (ش) وأبي جعفر وأحد قولى (م) بالله أعني أن لكل مال حرزا يليق به فلدراهم والجواهر ونحوهما المنزل والصندوق (3) ونحو ذلك (ط) وللاخشاب ما داخل باب الدار فلو وضع الدراهم مكان الاخشاب (5) ضمن وقال أبو (ح) وهو عموم قول الوافي أن كلما قطع منه السارق فهو يصلح للايداع من غير فصل وهذا الخلاف إذا لم يعين المالك لاحرازها موضعا وأما إذا عين فإن عين غير حرز نحو أن يقول ضعها في الطريق فعن الفقيه (ح) لا حكم للتعيين ومتى نقل (6) لزمه الحفظ قيل (س) وأشار (م) بالله إلى أنه لا يضمن وكأنه وكله باباحته كما لو سيب العارية (7) باذن مالكها وإن عين لها حرزا فإن امتثل فلا ضمان وإن خالف فعند الحنفية (8) والوافي أنه إن كان من دار إلى دار ضمن ولو هي أحرز وإن كان من بيت إلى بيت (9) لم يضمن مطلقا وأشار في مجمع البحرين (10) أنه لا يضمن إن كان مساويا وقال في مهذب (ش) والفقيه (ح) إذا نقل إلى مساو أو أعلى فلا ضمان وإن نقل إلى ما هو دون كان ضامنا من غير فرق بين الدارين (11) والبيتين فان نقله إلى أعلى وقد نهاه عنه ففي مهذب (ش) وجهان أحدهما لا يضمن وهو الظاهر من قول أبي (ح) و (م) بالله وهو الذي يقتضيه عموم كلام الازهار * والثاني يضمن وهو الذي ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت