[ اختاره في الانتصار (1) (أو) وضع الوديعة مع من لا يستحفظ مثلها (معه) ضمنها فلو وضعها مع من يثق به من أهله وولده وسائر من يثق به في أمواله ليحفظها في منزله الذي يسكنه (2) فتلفت لم يضمنها (3) وإن دفعها إلى هؤلاء ليحفظوها في غير منزله الذي يسكنه ضمنها (4) وهذا قول زيد بن علي وأبي (ح) إلا أن أبا (ح) يعتبر أن يكون من دفعها إليه من تلزمه نفقته وقال (ش) يضمن في ذلك كله إلا أن تدعو الضرورة إليه نحو خوف الحريق ونحوه (5) (و) من التعدي (إيداع(6) لها (وسفر(7) بها (بلا عذر موجب فيهما(8) فأما إذا فعل لعذر (9) من خوف حريق أو سرقة أو لص جاز له (10) إيداعها مع ثقة أو مع حاكم وكذلك السفر بها فإن كان العذر غير موجب كالتشويش (11) والاضطراب (12) لم يكن له ذلك إلا باذن المودع وقال الناصر وأبو (ح) أن هل أن يسافر بها ولا ضمان عليه (و) من التعدي (نقل) للوديعة من الوديع وقع (لخيانة) لكنه أن نقل الكل بنية أخذه ضمنه جميعا فإن نوى أخذ البعض لم يضمن عندنا إلا ما نوى (13) أخذه فقط ]