(1) وعن الجربي أن العبرة بالحرز فان كان يحفظ مثلها في مثله فلا ضمان من غير فرق والله أعلم قرز (2) المراد الذي يحفظ مثلها فيه قرز (3) ولو منعه المالك من دفعها إلى هؤلاء الذين يحفظ ماله معهم لم يصح ولا يضمن الوديع بالدفع إليهم اه كب (4) الا أن يكون يحفظ فيه متاعه فلا ضمان ولا عبرة بالسكون قرز (5) السرق (6) وإذا أذن المالك بالايداع لعذر أو لغير عذر فأودعها ثم ادعى الوديع الآخر أنه ودها إلى المالك فان عينه المالك فهو وديع له فيقبل قوله وان لم يعينه بل أطلق فهو وديع الوديع الاول فقط فلا يقبل قوله الا ببينة اه بحر معنى وبيان معنى فان لم يبين وحلف المالك ضمن له كذا في البيان ولعله أراد أنه يضمنها الوديع الاول وقيل الثاني وصحح أي يضمن الثاني اه ع ح قرز بالرد على المالك إذ هو كالأجنبي ويقبل بالرد على الوديع اه بحر بلفظه ويقبل قوله في تلفها ولعل الوجه كونه أمينا ولم يحصل منه تعد بخلاف دعوى اعطاء المالك قهو متعد إذ هو كالاجنبي كما ذكر والله أعلم (7) الموجب للقصر وقيل الخروج من الميل قرز ولا يجوز السفر مع التمكن من الايداع ولا يودع مع وجود المالك اه ان قرز ما لم تكن عادته السفر بما يودع عنده قرز أو يفوض أو يأذن له مسألة مشتعل بيته بالنار ثم اشتغل باخراج ماله دون الودائع التي في بيته أو بعض الودائع دون الاخرى لم يضمن ما حرق الا حيث يمكن اخراج الجميع إذ لا يجب أنه يفعل ماله وقاية لمال الغير ذكر ذلك بعض الناصرية اه وفي كب يضمن (9) سواء كان في الحال أو في المآل وعليه البينة بالعذر حيث أودعها يعني لعذر ولم يصادقه المالك في العذر اه كب ويأتي مثل هذا لو باعها أو تصدق بها لخشية الفساد وقيل القول له لانه أمين اللهم الا أن يقال قد هنا تصرف فلا يقبل قوله فينظر (10) بل يجب قرز (11) الخوف اليسير (12) تجويز الخوف وقيل هما بمعنى واحد (13) ونقله ولو نقل الكل لاخذ ذلك البعض اه بحر اذله