النقل ما لم يتعد ولا تعد الا في البعض الناصرية وقش بطلت
[ وعند (أصش) يضمن الجميع (1) وإن نقل البعض بنية أخذه ضمنه فقط ولو تحرك الباقي فإن لم يحصل منه إلا فتح الصرة فقط فإنه يأثم (2) ولا يضمن (3) على ظاهر المذهب خلاف الشافعي والامام (ي) وإن حصل نية الاخذ فقط لم يضمن خلافا لابن سريج (4) وقديم قولي (م) بالله (و) من التعدي (ترك التعهد(5) و) ترك (البيع لما يفسد) يعني إذا لم يحصل معاهدة الوديعة بالنشر والنفض (6) كالصوف فإنه يضمنها وكذا إذا خشي فسادها بالواقز أو بالبلل ولم يكن صاحبها حاضرا فانه يجب عليه بيعها فان لم يبعها (7) ضمنها ومن هذا الجنس أن يترك الانفاق عليها (8) إذا كانت حيوانا (9) واحتاجت فانه يضمنها (و) منه ترك (الرد(10) بعد الطلب) فإذا ترك ردها بعد أن طلبها المالك (11) ضمنها إذا لم يكن ثم عذر قال (م) بالله فإن خوفه السلطان بالقتل إن ردها على المالك فان كان الوديع مقيدا لا يمكنه الفرار لم يأثم بترك الرد قال مولانا (عليلم) وكذا لو خوفه بقطع عضو فلو خوفه بدون ذلك لم يجز ترك الرد (12) قيل (س) وتلزمه نية الضمان (13) إن ترك الرد لخوف القتل قال مولانا (عليلم) وهو ]