الصفحة 3084 من 4151

[ القياس (1) (و) من التعدي أن ينطق الوديع (بجحدها(2) لانه بالجحد صار غاصبا ولو أقر بعد الجحود لم يخرج عن الضمان ما لم يرد أو يتجدد له إيداع من المالك (و) منه وقوع (الدالة عليها(3) فلو دل الوديع ظالما على الوديعة ليأخذها ضمنها ذكره القاضي زيد والفقهاء (ل ح مد) وعن (م) بالله لا يضمن قال مولانا (عليلم) والصحيح الاول (ومتى زال التعدي(4) في الحفظ (5) صارت أمانة (6) وذلك نحو أن يسافر بها أو يتركها في موضع غير حريز (7) ثم زال التعدي فإنها تعود أمانة عند السادة وأبي (ح) وقال (ش) أنها لا تعود أمانة وأما إذا تعدى في التصرف ثم زال وذلك نحو أن يركبها أو يعيرها أو غير ذلك (8) فانها لا تعود أمانة خرجه (م) بالله واختاره لنفسه وهو الذي في الازهار وقال (أ ص ح) وأشار إليه أبو (ط) أنها تعود أمانة (9) وقال أبو (ع) أن تصرف لنفسه لم تعد أمانة وأن تصرف للغير نحو أن يعيرها عادت أمانة (وإذا غاب مالكها(10) بقيت (11) حتى) يقع (اليأس) من صاحبها (ثم) إذا أيس صارت (للوارث(12) إن كان له ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت