الصفحة 3086 من 4151

مالا لا مالك له فيكون لبيت المال اه‍ ن وكب ولا

[ وارث (ثم) إذا لم يكن له وارث صارت (للفقراء(1) وعن زيد بن علي والناصر و (م) بالله وكذا لو أيس من معرفة صاحبها (2) لو عاد جاز التصدق بها (3) (وإن عين) المالك (للتصدق بها وقتا) نحو إن لم أعد إليك في وقت كذا فتصدق بها على الفقراء فلم يعد في ذلك الوقت (جاز) له أن يتصدق بها (ما لم يتيقن(4) موته (5) فان ثبت أن المودع كان ميتا في ذلك الوقت لزم الوديع للورثة ضمانها (6) وان التبس فلا ضمان لان الاصل الحياة وبرأة الذمة فان أتى بلفظ يشمل التوكيل والايصاء كقوله تصدق بها حيا كنت أم ميتا فلا ضمان (7) (وما أغفله الميت(8) من الودايع التي كانت معه فلم يذكرها بنفي ولا اثبات ولم يعرف الورثة حاله (حكم بتلفه(9) فلا ضمان عليه لان الظاهر أنها قد تلفت هذا كلام أبي (ط) وقال (م) بالله وأبو (جعفر(10) بل الظاهر البقاء (وما أجمله) الميت (فدين) نحو أن يقر أن عنده وديعة (11) ويذكر مبلغها (12) وصفتها (13) ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت