الصفحة 3088 من 4151

أن ذلك شرط في الاجمال قلت ولا وجه له عندي إذ قد تقدم في المضاربة خلافه (13) نحو أن يقول المائة الدرهم التي في الخرقة الفلانية فلو قال معي له مائة درهم ووجدنا في تركته مائة درهم لم يستحقها الوديع ما لم يبين

[ ولم يوجد (1) ذلك في تركته فإنه يضمنها ويكون دينا (2) (وما عينه(3) الميت وعرفه الورثة بعينه (رد فورا وإلا) يردوه مع الامكان (ضمن(4) ذكره (ض) زيد قال وبه قال (أصش) قال وشبهوها بالثوب الذي تلقيه الريح في دار وهو يعرف صاحبه قال عليه السلام وهو معنى قولنا (كما يلقيه طائر أو ريح في ملك(5) فمتى لم يرد مع الامكان ضمن واعلم أنه يلزم الورثة إعلام صاحبها والتخلية بينه وبينها بلا اشكال وأما حملها إليه فظاهر كلام (ض) زيد وأبي مضر (6) أنه يجب قيل (ح) وفيه نظر والصحيح أنه لا يجب (7) قال مولانا عليه السلام ومسألة الثوب كالوديعة سواء وليست بحجة (8) (وإذا) أودع رجلان عند رجل وديعتين فتلفت أحداهما فأدعي كل واحد من الرجلين أن الباقية وديعته و (التبس) على الوديع (من هي له) (9) وكذا إذا التبس عليه أي الرجلين أودعه (فلمن بين(10) أي يستحقها من قامت بينته منهما في الصورتين جميعا (ثم) إذا لم يكن لهما بينة كانت (لمن حلف) منهما على أنها له (ثم نصفان) حيث بينا جميعا (11) أو حلفا جميعا قيل (ع) أو نكلا ولا يمين لهما على الوديع (12) إلا أن يدعي عليه ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت