عليها (1) ولو وجدت إذا لم يعينها بوصف تتميز به عن سائر املاكه قرز (2) كاسوة الغرماء الا أن يدعي عليهم أنهم يعرفونها وأنكروا ذلك فله عليهم اليمين اه لمع (3) في الميل وقيل وان بعد بما لا يجحف قرز ظاهر اطلاقهم في الامانات التي تصير إلى الانسان لا باختيار المالك وذلك كملقى طائر وفوائد الغصب وفي وارث الوديع والعامل والعين المنذور بها والموصى بها ونحو ذلك أنه يلزم الرد ولو بعد المالك والله أعلم اه املاء سيدنا حسن قرز (4) وإن لم ينقل قرز (5) وإذا ولدت العين المودعة أو حصل فيها صوف أو لبن هل تكون وديعة كأصلها أو يجب الاعلام مثل ما ألقته الريح في ملك ذكر في البحر احتمالين أحدهما يجب الاعلام فقط كما تلقيه الريح في ملك الثاني لا يلزم إذ هو الاصل في يده فيكون حكمه حكم أصله اه بحر وهو الذي لا يدخل إليه الا باذن ولو حقا اه ن (6) في المسافة التي لا أجرة لمثلها فان كان لها أجرة لم تجب عليه اه ذماري بل تجب قرز (7) حفظا ولا ردا الا أن ينقلوا وجب الحفظ على أصل الفقيه ح (8) لهم بل الخلاف واحد فيجب يعني الحفظ فيهما اه أثمار (9) ان كانوا منحصرين والا فلبيت المال (10) وحكم له قرز بالملك لا بالايداع اه هداية لجواز أنه وديع وقيل بالملك في الصورة الاولى لا في الثانية فيكفي أنه أودع اه مي وظاهر الاز لا فرق سواء بين بالملك أو بالايداع مع تعيين العين في الصورة الاولى وهو أن يشهدوا أنه أودعه هذه العين أو نكل الثاني أو حلف أصلا وردا قرز (11) نحو أن يشهدوا بالملك لكل واحد لا إذا شهدوا لكل واحد أنه أودعه هذه في وقت واحد فانهما يتكاذبان واما في وقتين فكما لو شهدوا بالملك قرز ويرجع إلى التحالف والنكول قرز (12) لانه لا يصح منه الاقرار بعد دعوى اللبس لايهما قيل ع وانما لم تلزم اليمين عندنا لانها انما تلزم من لو أقر لزمه الحق وهذا لو أقر