[ أنه استهلكه عليه بدعوى اللبس كان له تحليفه (1) على ذلك (ويعطى الطالب) من المودعين (حصته مما قسمته إفراز(2) ولو في غيبة الآخر ومن غير حاكم (وإلا) تكن قسمته إفراز (فبالحاكم(3) يميز له نصيبه قال (عليلم) ذكر معنى ذلك في الكافي إلا أنه قال إذا طلب أحدهما نصيبه فعند يحيى يرفع إلى الحاكم ويسلم بأمره ولم يفصل كما فصلنا ولعله أراد فيما ليس قسمته إفراز (4) (و) إذا اختلف الوديع والمودع فقال الوديع قد رددتها وانكر المالك أو قال هذه وديعتك فانكرها أو قال قد تلفت فأنكر المالك كان (القول للوديع(5) في) ذلك كله أي في (ردها(6) وعينها (7) وتلفها) (8) لانه أمين ويقبل قوله (9) بتلفها وإن لم يبين سبب التلف وعند الحنفية لا بد أن يبين سبب التلف (و) لو أعطى رجل رجلا شيئا ثم تلف ذلك الشئ فادعى المالك أنه كان قرضا مع الذي تلف عنده فيطلبه العوض ويقول الذي تلف عنده بل كان وديعة فلا ضمان علي فالقول قول الوديع في (أن التألف(10) وديعة لا قرض (11) لان الاصل براءة الذمة قوله (مطلقا) أي سواء قال تركته معي وديعة أو أخذته منك وديعة فلا فرق بينهما بخلاف المسألة التي تأتي بعد هذه فإن بين اللفظين فرقا وقال (م) بالله وأحد قولي أبي (ط) بل يفرق بين اللفظين هنا أيضا فإن قال تركتها معي وديعة فالقول قوله وإن قال أخذتها منك وديعة فالقول قول المالك (ولا) يقبل قول المالك أن ذلك الشئ الذي تلف (12) في يد الغير (غصب) ]